مادة 274 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج المخالع أهلاً لإيقاع الطلاق وأن تكون المرأة حلاً له.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *