مادة 275 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

لوكيل المتهم أن ينسخ على نفقته الأوراق التي يرى من ورائها فائدة للدفاع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *