مادة 275 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950TheORSSMay 20, 2025 لوكيل المتهم أن ينسخ على نفقته الأوراق التي يرى من ورائها فائدة للدفاع.