مادة 275 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

للعصوبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:
1 ـ البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.
2 ـ الأبوة وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا.
3 ـ الأخوة وتشمل الاخوة لأبوين والأخوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا.
4 ـ العمومة وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن نزلوا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *