Call us now:
مادة 276 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ على مجلس إدارة الشركة أن يدعو الهيئة العامة للاجتماع في المواعيد المحددة في نظام الشركة الأساسي وفي القانون.
2 ـ وإذا امتنع المجلس عن دعوتها أو تأخر في ذلك يحق للوزارة بعد إخطار مجلس الإدارة دون جدوى أن تدعو الهيئة العامة للاجتماع وتنظم جدول الأعمال وتكون جميع تكاليف الدعوة على عاتق الشركة.