Call us now:
مادة 277 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا تضمن قرار الاتهام عدة جرائم غير متلازمة فلرئيس المحكمة أن يقرر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام أن لا يحاكم المتهمون بادىء ذي بدء إلا عن بعض هذه الجرائم دون البعض الآخر.