Call us now:
مادة 277 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ العصبة بالغير من:
أ) البنات مع الأبناء.
ب) بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا في درجتهن مطلقاً أو كانوا أنزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك.
ج) الأخوات لأبوين مع الاخوة لأبوين والأخوات لأب مع الأخوة لأب.
2 ـ يكون الإرث بينهم في هذه الأحوال مثل حظ الأنثيين.