Call us now:
مادة 277 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
آ ـ لا يحق لاحد ان يطالب الجمارك باسترداد رسوم أو ضرائب مضى على تأديتها اربع سنوات تلي السنة المالية المؤداة خلالها.
ب ـ ان التأمينات على اختلاف انواعها تحول إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ضمن المهل والشروط التي تحددها ادارة الجمارك على المستندات الجمركية، وذلك إذا لم يقم اصحاب العلاقة خلال المهل المحددة بتقديم المستندات وانجاز الشروط التي تمكن من تحديد وضع هذه التأمينات. وفي جميع الاحوال لا يجوز المطالبة بالقسم الفائض عما تم تحويله إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى (الرصيد المتبقي) بعد مضي المهلة المشار اليها في الفقرة / آ / من هذه المادة على تاريخ دفع مبالغ التأمين الا إذا كان التأخير بسبب من ادارة الجمارك أو بسبب دعاوي مرفوعة امام المحاكم.