Call us now:
مادة 278 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ يمثل المتهم أمام محكمة الجنايات طليقاً يرافقه أفراد القوة المسلحة لمنعه من الفرار.
2 ـ يسأل الرئيس المتهم عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل اقامته وولادته.
3 ـ تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سراً بداعي المحافظة على النظام العام أو الأخلاق العامة، ولرئيس المحكمة في مطلق الأحوال أن يمنع القصّر من حضور المحاكمة.
4 ـ يدون كاتب المحكمة وقائع المحاكمة في محضر الجلسة ويوقعه مع الهيئة الحاكمة وإلا غرم الكاتب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 204.
]