مادة 278 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ العصبة من الغير هن:
الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو أبناء الابن وإن نزل، ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.
2 ـ في هذه الحالة تعتبر الأخوات لأبوين كالاخوة لأبوين، وتعتبر الأخوات لأب كالاخوة لأب ويأخذون أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *