Call us now:
مادة 278 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
تتحرر ادارة الجمارك والدوائر الجمركية المرتبطة بها بعد مضي خمس سنوات على كل سنة منتهية من وجوب حفظ السجلات والايصالات والبيانات والمستندات الاخرى العائدة للسنة المذكورة ولا يمكن الزامها بابراز هذه السجلات والايصالات والبيانات والمستندات الا إذا كانت هناك قضايا ما تزال قيد النظر.