Call us now:
مادة 279 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ إذا اجتمع الجد العصبي مع الاخوة والأخوات لأبوين أو لأب فإنه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط أو ذكوراً وإناثاً أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث من الإناث.
2 ـ إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب.
3 ـ على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن الثلث اعتبر صاحب فرض الثلث.
4 ـ ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الاخوة والأخوات لأب.