Call us now:
مادة 279 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
ما لم تقض النصوص القانونية النافذة بتحديد مهل تقادم أطول، تتقادم حقوق ادارة الجمارك:
آ ـ 15 سنة في تحقيق مخالفات التهريب أو ما هو معتبر كذلك ابتداء من تاريخ وقوعها.
ب ـ 5 سنوات في تحقيق المخالفات الجمركية الاخرى ابتداء من تاريخ وقوعها.
ج ـ 15 سنة من اجل تنفيذ الأحكام الخاصة بمخالفات التهريب أو ما هو معتبر كذلك أو تحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات الجمركية الاخرى ابتداء من صدور قرار التغريم.
د ـ 15 سنة للرسوم والضرائب التي لم تحصل لاي سبب كان.