مادة 28 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة

يتعين على محامي الدولة أن يعرض على رئيس القسم الأحكام التي قضت بشطب الدعوى أو التي انقطع فيها سير الخصومة أو التي يتوجب فيها الادعاء مجدداً للتداول معه فيما يجب اتخاذه من إجراءات بشأنها لصالح الدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *