Call us now:
مادة 28 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
إن محضر المحاكمة سند رسمي بما دون فيه وهو باطل إذا لم يوقع من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين وكاتبها.
**
إن محضر المحاكمة سند رسمي بما دون فيه وهو باطل إذا لم يوقع من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين وكاتبها.
**