مادة 28 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه.
2 ـ ويلحق به أيضاً الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس أو يضبط معهم أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها أنهم فاعلو الجرم وذلك في الأربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *