Call us now:
مادة 28 من قانون الأحوال المدنية
إذا انقضت المهلة القانونية على تاريخ الولادة لا يحق لأمين السجل المدني تدوين المولود إلا بموجب قرار قضائي بعد التحقيق والتثبت من صحة المعلومات المتعلقة بالواقعة.
إذا انقضت المهلة القانونية على تاريخ الولادة لا يحق لأمين السجل المدني تدوين المولود إلا بموجب قرار قضائي بعد التحقيق والتثبت من صحة المعلومات المتعلقة بالواقعة.