مادة 28 من قانون الأحوال المدنية

إذا انقضت المهلة القانونية على تاريخ الولادة لا يحق لأمين السجل المدني تدوين المولود إلا بموجب قرار قضائي بعد التحقيق والتثبت من صحة المعلومات المتعلقة بالواقعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *