Call us now:
مادة 28 من قانون الأسلحة و الذخائر
على المرخص له بإصلاح الأسلحة عدم قبول أسلحة أو جزء منها أو ذخيرة للتصليح ما لم يتأكد من كونها مرخصة وفق أحكام هذا القانون.
على المرخص له بإصلاح الأسلحة عدم قبول أسلحة أو جزء منها أو ذخيرة للتصليح ما لم يتأكد من كونها مرخصة وفق أحكام هذا القانون.