Call us now:
مادة 28 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ كل تاجر له مركز رئيسي في بلاد خارجية وفرع أو وكالة في سورية يجب عليه مهما كانت جنسيته أن يسجل اسمه خلال الشهر الذي يلي فتح الوكالة أو الفرع في سجل التجارة في المحافظة التي أنشئت الوكالة فيها.
2 ـ ويجب أن يشتمل التصريح على جميع البيانات المتقدم ذكرها مع تعيين محل المركز الرئيسي.
3 ـ وكذلك يجب أن تذكر في سجل التجارة جميع التعديلات المبينة فيما تقدم مع الأحكام والقرارات السابقة الذكر إذا كانت صادرة في سورية أو محتها المحاكم السورية صيغة التنفيذ.