مادة 28 من قانون السير

1 ـ خلافاً لأحكام المادة السابقة يمكن لوزارات الأشغال العامة والمواصلات أن تعين الحد الأقصى لوزن المركبات أو أبعادها المسموح لها بالسير على بعض الطرق أو الجسور أو الأنفاق وذلك بالنسبة لمقدار تحملها ولما تقتضيه الظروف الخاصة بكل طريق أو جسر أو نفق أو ما تقتضيه الظروف الناشئة عن الأحوال الجوية.
2 ـ ويمكن لوزارة الأشغال العامة والمواصلات أن تسمح بصورة مؤقتة ولسفرات معينة بسير بعض المركبات التي يتجاوز وزنها أو أبعادها الحدود القصوى المعينة بهذا القانون.
وعلى أصحاب هذه المركبات أن يتلافوا جميع الأضرار التي تصيب الطرق بسبب مركباتهم عليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *