مادة 28 من قانون الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية

تطبق على التاجر المقصود في هذا الفصل أحكام المواد 5 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *