Call us now:
مادة 28 من قانون العقوبات الإقتصادي
أ ـ تشدد العقوبات المنصوص عنها في المواد 4 و 5 و 6 على الوجه المعين بالمادة 247 من قانون العقوبات إذا كان الفاعل متعمداً.
ب ـ باستثناء أحكام المادة 8 لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي إذا كان الضرر الناتج عن الجرم أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منه لا يتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية أو لا يتجاوز العشرة آلاف ليرة سورية إذا كان الضرر أو النفع ناتجاً عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة للقواعد الفنية أو لعرف المهنة.