مادة 28 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

لكل عاجز تم تأهيله مهنياً أن يطلب بناء على شهادة تأهيله قيد اسمه في مكتب التوظيف والتخديم الذي يقع في دائرة محل اقامته.
وعلى مكاتب التوظيف والتخديم قيد تلك الطلبات في سجل خاص واعطاء الطالب يوم تقديم الطلب شهادة بدون مقابل بحصول القيد.
وعليها كذلك معاونة هؤلاء العاجزين في الالتحاق بالوظائف والأعمال التي تناسبهم وتتفق مع أعمارهم وكفاياتهم.
ويجوز ترحيلهم مع أسرهم على نفقة الدولة من مكان اقامتهم إلى الجهات التي ألحقوا بالعمل فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *