مادة 28 من قانون الكاتب بالعدل

الأوراق التي لا تسلم إلا لذوي العلاقة والنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 54 المشار إليه تسلم إلى كل من ينصرف إليه أثر العقد ولذلك يجوز تسليمها لطرفي العقد ومن يمثلانه في التعاقد، وللخلف العام والخلف الخاص والدائنين دون الحصول على إذن بذلك من المحكمة التابع لها الكاتب بالعدل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *