مادة 28 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

أ ـ يتقاضى العاملون بالتفتيش باستثناء معاوني تعويض تفتيش شهريا يعتبر بمثابة تعويض طبيعة عمل وذلك بنسبة 50% من الراتب الشهري المقطوع النافذ بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 44 المؤرخ في 18/7/1974 على أن لا يقل عن 300 ل.س شهريا.
ب ـ لا يستفيد من التعويض المحدد في الفقرة السابقة رئيس الهيئة.
ج ـ يتقاضى معاونو المفتشين تعويض تفتيشي شهريا يعتبر بمثابة تعويض طبيعة عمل مقداره 200 ل.س.
د ـ يعتبر تعويض التفتيش جزءا متمما للراتب ولا يدخل في معرض تطبيق كل من قانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية كما لا يدخل في حساب سقوف التعويضات مع التعويضات الأخرى كافة أو ما هو في حكمها كيفما كانت صفتها أو تسميتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *