Call us now:
مادة 28 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974
عند السهو عن تقدير قيمة عقار أو أكثر أو حق عيني مترتب عليها في المنطقة بدائياً أو تحكيمياً. تقوم اللجنة التحكيمية بتقدير ما سهي عنه على ضوء الأسعار التي خمنت بها سائر عقارات المنطقة.
عند السهو عن تقدير قيمة عقار أو أكثر أو حق عيني مترتب عليها في المنطقة بدائياً أو تحكيمياً. تقوم اللجنة التحكيمية بتقدير ما سهي عنه على ضوء الأسعار التي خمنت بها سائر عقارات المنطقة.