مادة 28 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

عند السهو عن تقدير قيمة عقار أو أكثر أو حق عيني مترتب عليها في المنطقة بدائياً أو تحكيمياً. تقوم اللجنة التحكيمية بتقدير ما سهي عنه على ضوء الأسعار التي خمنت بها سائر عقارات المنطقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *