مادة 28 من قانون تنظيم مؤسسات التجارة الخارجية

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
دمشق في 25/5/1386 هـ و 10/9/1966 م
رئيس الدولة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *