مادة 28 من مرسوم الإستملاك رقم20 تاريخ 1983

يجوز أن يتم الاستملاك بالصفة المستعجلة شريطة النص على صفة الاستعجال في المرسوم الصادر بالاستملاك ويكون ذلك في الحالات التالية:
آ ـ حدوث كوارث موجبة لسرعة مباشرة الأشغال.
ب ـ توسيع أو تكميل مشروع قائم.
ج ـ إنشاء الملاجىء والخنادق والمنافذ والمشاريع التي تقضيها متطلبات الأمن والدفاع.
د ـ إنشاء المساكن الشعبية وإيجاد المقاسم الصالحة للبناء لهذا الغرض.
هـ ـ إنشاء أبنية التعليم وتأمين العقارات الصالحة لهذا الغرض.
و ـ إقامة السدود وشبكات الري والطرق بما فيها السكك الحديدية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *