Call us now:
مادة 28 من نظام العقود الإدارية
يحق للوزير المختص حين الإعلان عن المناقصة اعتبارها محصورة بمن تتوافر فيهم شروط وكفاءة مادية ومعنوية معينة لأسباب تتعلق بطبيعة العمل أو نوعيته أو ظروفه وفي هذه الحالة تقوم لجنة المناقصة بعد تدقيق وثائق العارضين بتجديد أسماء المقبولين ويكون قرارها بهذا الشأن قطعياً وتتم إجراءات المناقصة على النحو المبين في الأحكام السابقة.