مادة 28 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

أ ـ ترفع لجنة المناقصة الى مجلس الادارة رأيها بالعرض الاكثر ملاءمة لمصلحة الجمعية.
ب ـ يصدر مجلس الادارة قراره باختيار العرض الاكثر ملائمة لمصلحة الجمعية ولا يصبح هذا القرار نافذا الا بعد تصديقه من هيئة المستفيدين.
جـ ـ تبلغ الجمعية صاحب العرض المقبول نهائيا قبول عرضه خلال فترة خمسة عشر يوما من تصديقه وذلك اما بالبريد المسجل او ببرقية يثبت مضمونها بكتاب مسجل ويعتبر التبليغ جاريا في هاتين الحالتين بعد مرور ثلاثة ايام على تاريخ ايداع المسجل او ارسال البرقية ايهما اسبق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *