Call us now:
مادة 28
تعدل المواد /109/110/111/112/من قانون التأمينات
الاجتماعية رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل
التالى
المادة /109/ يعاقب بالحبس شهرا واحدا وبغرامة لاتقل عن خمسة عشر
الف ليرة سورية ولاتزيد عن ثلاثين الف ليرة سورية او باحدى هاتين
العقوبتين كل من يتواطأ عن طريق اعطاء بيانات خاطئة للحصول على
تعويض او معاش من المؤسسة له او لغيره دون وجه حق
المادة /110/ يعاقب بغرامة لاتقل عن الف ليرة سورية ولاتتجاوز
خمسة الاف ليرة سورية كل من يخالف حكما من احكام المواد
التالي–ة /37/38/39/40/41/45/96/106/107/0
المادة/111 / يعاقب بغرامة لاتقل عن الف ليرة سورية ولاتتجاوز خمسة
الاف ليرة سورية كل من يخالف حكما من احكام المواد/18/72/73/74
وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة بشرط ان
لايجاوز مجموعها خمسة وعشرين الف ليرة سورية عن المخالفة
الواحدة وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها فى حال مخالفة الفقرة الثانية
من المادة /18/ بالزام صاحب العمل المخالف بان يدفع للعمال قيمة
ماتحملوه من نفقات التأمين
المادة/112/ يعاقب بغرامة لاتقل عن الف ليرة سورية ولاتتجاوز خمسة
الاف ليرة سورية كل من يخالف احكام المادتين/43/ 50/ وتتعدد الغرامة
بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة بشرط ان لايتجاوز مجموعها
عشرة الاف ليرة سورية عن المخالفة الواحدة فاذا استمرت المخالفة مدة
تزيد على ثلاثين يوما جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لاتتجاوز عشرة
امثالها