مادة 28

الزواج هو اقتران الرجل بالمرأة اقتراناً شرعياً ومعاونتهما على العيشة الزوجية واشتراكهما في جميع الحقوق الدينية والمدنية المتقنة وتعاونهما في حالتي السراء والضراء وفي حمل أعباء العائلة وتربية الأولاد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *