مادة 28

يتمتع فنانو الأداء بحق مالي استئثاري يخولهم منع أي استغلال لأدائهم بغير ترخيص كتابي مسبق منهم ويعد استغلالاً محظوراً بهذا المعنى البث الإذاعي والتلفزيوني لهذا الأداء أو تسجيله على دعامة أو عمل نسخ من دعامة وبيعها أو تأجيرها ومدة حماية هذا الحق هي خمسون سنة من تاريخ أول أداء علني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *