مادة 28

يعطى المكلف مهلة 30 ثلاثين يوماً لبيان اعتراضه إلى الدوائر المالية المحلية وتبدأ هذه المهلة من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الإخبار بالتكليف المؤقت أصولاً .
ب – إذا لم يعترض المكلف على التكليف المؤقت يصبح هذا التكليف بحقه قطعياً .
وإذا اعترض المكلف -خلال المهلة الانفة الذكر- على التكليف المؤقت فيجب أن يبين في اعتراضه التقديرات التي يقبل بها وأن يقدم الوثائق التي تثبت ادعاءه خلال 15 يوماً من تاريخ انقضاء مهلة تقديم الاعتراض .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *