مادة 28

يختص المستشار المساعد بجميع المسائل التي تدخل في اختصاص النائب وذلك في الإدارات التي لا يوجد بها نواب.
وفي الإدارات التي يرأسها مستشار ويلحق بها مستشار مساعد أو أكثر يوزع العملي بينهم بقرار من الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بناء على عرض رئيس الإدارة المختص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *