مادة 28

ا – يحدد المؤتمر العام عدد أعضاء المكتب المتفرغين كلياً وجزئياً ويسمي المكتب المتفرغين لأعمال الاتحاد العام.
ب – يتقاضى عضو المكتب نفس الأجور والتعويضات التي يتقاضاها عضو المكتب في اتحاد المحافظة مع زيادة مئتي ليرة سورية شهريا.
ج- – يجوز أن يتم التفرغ لتنفيذ مهمة محددة وينتهي بانتهائها.
ه- – تصرف الأجور والتعويضات بقرار من المكتب ومن أموال الاتحاد العام.
و – يحدد دوام التفرغ كلياً بثماني ساعات يومياً موزعة على الصباح والمساء كما يحدد دوام التفرغ جزئياً بما لا يقل عن ثلاث ساعات يومياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *