مادة 280 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ ينبه الرئيس المتهم أن يصغي الى كل ما سيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة قرار الاحالة وورقة الاتهام.
2 ـ وبعد ذلك يلخص الرئيس للمتهم مآل التهمة الموجهة اليه ويوعز اليه بأن ينتبه الى الأدلة التي سترد بحقه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *