مادة 280 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا أوجبت المرأة الخلع ابتداء بأن قالت اختلعت نفسي منك بكذا فلها الرجوع عنه قبل جواب الزوج ويقتصر على المجلس فيبطل بقيامها أو قيامه عنه قبل القبول ولو قبل بعده لا يصح قبوله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *