Call us now:
مادة 281 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر.
2 ـ المحجوب يحجب غيره.
1 ـ الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر.
2 ـ المحجوب يحجب غيره.