Call us now:
مادة 282 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من غايتها أو من اسم شخص طبيعي ويجوز أن يذكر فيه اسم شخص أو أكثر من المؤسسين أو من غيرهم.
2 ـ يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة (محدودة) مع بيان رأس مال الشركة.
3 ـ يجب أن يشهر في جميع مطبوعات الشركة من أوراق ورسائل وفواتير ونشرات وغيرها البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
4 ـ إذا لم تذكر البيانات على الصورة الواردة في الفقرتين السابقتين يعتبر المديرون مسؤولين شخصياً عن التزامات الشركة بالتضامن تجاه الغير.
5 ـ ويعاقب فضلاً عن كل ذلك كل من المديرين بغرامة من مائتين إلى الفي ليرة.