مادة 282 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا بعد سنة من تاريخ نشره وتلغى جميع الأحكام المخالفة له، ولا سيما قانون الجمارك الصادر بموجب القرار رقم 137 / ل.ر وتاريخ 15 / 6 / 1935 وتعديلاته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *