Call us now:
مادة 283 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ تحجب الجدة الثابتة بالأم مطلقاً، والجدة البعيدة بالجدة القريبة، والجدة لأب بالأب.
2 ـ الجد العصبي يحجب الجدة إذا كانت أصلاً له.
1 ـ تحجب الجدة الثابتة بالأم مطلقاً، والجدة البعيدة بالجدة القريبة، والجدة لأب بالأب.
2 ـ الجد العصبي يحجب الجدة إذا كانت أصلاً له.