مادة 284 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

نفقة العدة والسكنى لا يسقطان ولا يبرأ المخالع منهما إلا إذا نص عليهما صراحة وقت الخلع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *