مادة 285 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يأمر الرئيس بادخال الشهود الى الغرفة المعدة لهم فلا يخرجون منها إلا لتأدية الشهادة ويتخذ عند الاقتضاء التدابير اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم عن الجرم والمتهم قبل أداء الشهادة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *