مادة 285 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة.
2 ـ يحجبها أيضاً بنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقاً لحكم المادة 277.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *