مادة 285 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا هلك بدل الخلع قبل تسليمه للزوج أو ادعاء آخر وأثبت أنه حقه فعليها مثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *