Call us now:
مادة 285 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا هلك بدل الخلع قبل تسليمه للزوج أو ادعاء آخر وأثبت أنه حقه فعليها مثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً.
إذا هلك بدل الخلع قبل تسليمه للزوج أو ادعاء آخر وأثبت أنه حقه فعليها مثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً.