مادة 286 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا اشترط الزوج على المرأة وقت الخلع برأته عن أجرة رضاع ولده منها مدة سنتي الرضاع أو اشترط إمساكها له والقيام بنفقته بعد الفطام مدة معلومة وقبلت ذلك تجبر على إرضاع الولد مدة السنتين وتلزم بنفقته في المدة المعينة لإمساكه فإن تزوجها أو هربت وتركت له الولد أو ماتت هي قبل تمام مدة الرضاع أو قبل تمام مدة إمساكه فله أن يرجع عليها ببقية أجرة الرضاع إلى تمام مدته وبنفقة ما بقي من المدة التي قبلت إمساك الولد فيها ما لم يشترط وقت الخلع عدم الرجوع عليها بشيء إذا ماتت هي أو الولد قبل تمام المدة.
وكذلك إذا خالعها على إرضاع حملها سنتين وظهر أنه لم يكن في بطنها ولد أو أسقطت أو مات الولد قبل المدة فإنه يكون للمخالع حق الرجوع عليها بقيمة الرضاع عن المدة كليها أو ما يكون باقياً منها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *