مادة 287 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وان نزل، كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت لأبوين، إذا كانت عصبة مع غيرها. طبقاً لحكم المادة 278 والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *