مادة 287 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يحدد الحد الأدنى والأقصى لأجر كل من فئات الوظائف المشار إليها في المادة (5) السابقة، والأجور التي يتم فيها التعيين، وفق الجداول الملحقة بهذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *