Call us now:
مادة 289 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ لا يجوز مقاطعة الشاهد أثناء شهادته، وللمتهم أو وكيله بعد أدائها أن يطرح عليه بواسطة الرئيس ما يرومه من الأسئلة وأن يقول بحق الشاهد وشهادته ما يرى فيه فائدة للدفاع.
2 ـ وللرئيس أيضاً أن يستوضح الشاهد والمتهم عن كل ما يعتبره مساعداً على ظهور الحقيقة وللنائب العام مثل هذا الحق بعد استئذان الرئيس بذلك. أما القاضيان والمدعي الشخصي فليس لهم أن يسألوا الشاهد أو المتهم إلا بواسطة الرئيس.