مادة 289 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ولا من العصبات النسبية كان ميراث الميت لذوي الأرحام.
2 ـ ذوو الأرحام هم الأقارب من غير أصحاب الفروض أو العصبات النسبية الذين سبق بيانهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *